( قوله : فظاهر كلامهم قبولها ) كما لو شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها فتاوى المصنف ، وكذا شهادة أهل المحلة بوقف عليها ، وأبناء السبيل بوقف على أبناء السبيل ، وهذا في الشهادة بأصل الوقف لا فيما يرجع إلى الغلة كشهادة بإجارة ونحوها فلا تقبل لأن له حقا فيها فكان متهما كما في شهادات البحر وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قبيل قوله وإلا جبر الخاص ، ووجه القبول أن الشهادة تقبل في الوقف حسبة بدون الدعوى كما مر