( قوله : لأنه مفرد مضاف فيعم ) أي الواحد والأكثر بخلاف بنيه ، وعبارة الإسعاف لأن أقل الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا في الحكم . ا هـ . مطلب من وقف على أولاده هل يشمل الواحد أو لا [ تنبيه ]
في البحر ولو وقف على أولاده وليس له إلا واحد أو على بنيه وليس له إلا ابن واحد كان النصف له والنصف للفقراء هكذا سوى بينهما في الخانية ، وفرق بينهما في فتح القدير فقال في الأولاد يستحق الواحد الكل وفي البنين لا يستحق الكل ، وقال كأنه مبني على العرف وقد علمت أن المنقول خلافه . ا هـ .
قلت : والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يستحق النصف فقط لأن اللفظ جمع أقله في الوقف اثنان كالوصية بخلاف ولده ، فإن الواحد يستحق الكل لما مر وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه [ ص: 454 ] حيث قال : الجمع لا يكون للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده ، وليس له إلا واحد فله كل الغلة بخلاف بنيه إلخ ، وقال في الدر المنتقى آخر الوقف : وأما ما في الأشباه فقد عزاه للعمدة ، وكذا ذكره في التتارخانية وغيرها ، فلم يبق الكلام إلا في التوفيق .
فأقول وبالله التوفيق : قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات واحد وبقي واحد وقت وجود الغلة ، كما يفيده قوله وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه الاشتباه فتدبر ولا قوة إلا بالله . ا هـ .
قلت : ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف إذ لا شك أن من وقف على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بقي منهم واحد ، يأخذ الوقف كله وبما تقرر علمت أن ما في الفتح منقول أيضا . .