( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح بن المصنف : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين وأنا أذكرها سردا فأقول : [ الأولى ] شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل .
( قوله : قول الأشباه ) أي صاحبها ط . مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف ( قوله : إلا في إحدى وأربعين ) عبارة الأشباه ، وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة ، وكذا قال الشارح في كتاب الشهادات إلا في اثنين وأربعين وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( قوله : في الشرح المحال عليه ) يعني البحر ( قوله : وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل ) [ ص: 476 ] هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ورجحه الصدر . وقالا : لا تقبل ، ومثلها كما في خزانة الأكمل : إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بإقراره به ، وزاد في الولوالجية : ما لو شهد أحدهما على قرض مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك ط .