( قوله : الرابعة إلخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك ، أو مرادفه حتى لوشهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل . ا هـ . وحينئذ لا وجه للاستثناء ، لكن قال : في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي ( قوله : الخامسة إلخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي ( قوله : تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه حموي ، ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق ، أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط .