صفحة جزء
[ السابعة ] ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل [ الثامنة ] شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل [ التاسعة ] ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل .


( قوله : السابعة ادعى إلخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين . وفي البحر : لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع ، بل كل قول كذلك ، بخلاف الفعل والنكاح من الفعل ( قوله : إنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط ( قوله : ادعى ألفا مطلقا ) أي غير مقيد بقرض ولا وديعة قال : في البحر : وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب ط شاهده ، كذا في البزازية ( قوله : فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض إلخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية قلت : ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر ، بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار الوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد ، والمقر به وإن كان جنسين . لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار ، والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ، ثم رأيت في البزازية علل بقوله لإنفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا

التالي السابق


الخدمات العلمية