( قوله : شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها : ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ، ومثله يقال في الصورة الآتية ط . ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ ، لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا بزازية ( قوله : الخامسة عشر شهد أحدهما أنها ولدت منه إلخ ) الظاهر أن صورتها فيها لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل ، فقد اتفق الشاهدان عليه ، ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت الولد في بطنها فافهم ( قوله : السادسة عشر شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشر والسابعة عشر فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر : السادسة عشر شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشر في التصوير ، ولذا عطفها عليها في البزازية بأو ، فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية : شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا هـ .