( قوله : شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية إلخ ) هذا لفظ الشاهد ، ولم يذكر أنه قال : أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال : أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط تأمل ( قوله : اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل ) كذا في البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل . وقالا : لا تقبل في النكاح أيضا . ا هـ . بحر . قلت : الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه ، وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحو أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما ، وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ، ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه ، وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار آنفا عن الكافي ( قوله : تقبل في دار اجتمعا عليه ) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر . قال في جامع الفصولين : إذ الوكالة تقبل التخصيص ، وفيما اتفقا عليه تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما ، فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة . ا هـ . ( قوله : قبلا ) إذ شهدا بوقف بات لا أن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث ، وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن جامع الفصولين ، قال في الإسعاف ، ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ، ولو قال : أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر : جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان . ا هـ .