( قوله : جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة ( قوله : والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح : الجري الوكيل والرسول . ا هـ . وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء ، والجري والوكيل سواء ، فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع ( قوله : والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصايا هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم .