( قوله : التاسعة والثلاثون إلخ ) قال في جامع الفصولين : لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار ، فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة وحكما يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة ، وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو الفرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع . ا هـ . قلت : ووجهه أن القول إذا تكرر فمداوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل ، وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد ( قوله : الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين ح ( قوله تكون وقفا على الفقراء ) لاتفاق الشاهدين [ ص: 480 ] على الوقف وهو صدقة .