( قوله : قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله ومن الشرح المحال عليه وهو البحر ( قوله : منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين : الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . ا هـ . ونقل الخلاف هنا على العكس كما ترى ثم قال : في جامع الفصولين : ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكانه وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا هـ فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد ( قوله : ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار إلخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان ، وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأنهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال ، فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم .