( قوله : إن المرأة التي كانت له إلخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط ( قوله : قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط ( قوله : ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير ، وهذه المسألة مكررة مع الثامنة ( قوله : ومنها ادعى ألفين إلخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله : ألفا وخمسمائة قال في الكنز : فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل ، وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك . قبلت على ألف . قال في البحر : لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى ، وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما ، وتمامه فيه ( قوله : وشهد أحدهما إلخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة [ ص: 481 ] لم تقبل هذه الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ، ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه ( قوله : خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما ، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط .