( قوله : شهد أحدهما بكفالة ) مكررة مع التاسعة والعشرين ط ( قوله : تقبل في الحوالة لأنها أقل ) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة جامع الفصولين . قلت : ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل ، بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين .