( قوله : لمخالفته لنص الحديث ) هو ما ورد . أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بالشفعة في كل ربع وحائط ، فلا يعمل بخلاف من خالف في ذلك ط ( قوله : إذا قضى بعد ثبوته ) في بعض النسخ بعد توبته أي بعد أن تاب وهي أظهر لأن القضاء بشيء لا يكون إلا بعد ثبوته عند القاضي ، لكن كل من النسختين غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي أبو السعود عنها . قلت : والصواب قبل توبته ، لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس كذلك ، لما في شرح أدب القضاء : وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة ، حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث فله أن ينقضه لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا ، أما إذا كان بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا ، لكن لقاض آخر أن ينفذه ، حتى لو نفذه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله . ا هـ . ( قوله : ومنه ما لو حكم أعمى إلخ ) في جامع الفصولين : ولو أمضى حكم الأعمى نفذ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهر ، ولو رفع حكمه إلى قاض لا يرى جواز قضائه أبطله : إذ نفس الحكم مجتهد فيه . ا هـ . وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفا عن جامع الفصولين ، فيتوقف على إمضاء قاض ثان ، فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطاله ، وإن أبطله الثاني بطل ، فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه ( قوله : لأنه ليس من أهل الشهادة ) علة للمسألتين قبله ط .