عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الوقف
فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها
مطلب القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
497
جزء
1
2
3
4
5
6
( ومنه )
الحكم بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر
لا يمضيه ( ومنه )
الحكم بإجارة المديون في دينه
لا ينفذ ( ومنه )
القضاء بخط شهود أموات
لا ينفذ
[
ص:
497 ]
( ومنه )
القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
.
عرض الحاشية
( قوله : في شجاج الحمام ) قال
الشارح
في الشهادات : وكذا لا تقبل
شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب
، ولا
شهادة النساء فيما يقع في الحمامات
وإن مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية وصغرى
وشرنبلالي
، لكن في الحاوي : تقبل
شهادة النساء في القتل في الحمام
بحكم الدية لئلا يهدر الدم ا هـ فليتنبه عند الفتوى . ا هـ .
ط
( قوله : ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه ) أي لو
حكم للدائن بأن يؤخر مديونه ليستوفي دينه من أجرته
لا ينفذ لمخالفته ، لقوله تعالى - {
- وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة -
} نعم ، قالوا : إنه لو كان له كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل . هذا وقد أسقط
الشارح
من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه ، وهي قوله : ومنه إذا
قال الرجل لامرأته : كلي أو اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه
نقضه ( قوله : ومنه القضاء بخط شهود أموات ) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة فالحكم
[
ص:
497 ]
بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل ( قوله : نسيئة ) وكذا مع التفاضل كما مر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة