صفحة جزء
[ ص: 498 ] ( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام . وقالا : ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه ( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه . قال القاسم بن معن : حجر ، فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه . وقالا : ينفذه ، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض . .


مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه ( قوله : ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه إلخ ) في قضاء البحر : لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عنده . وفي العامد روايتان ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين . واختلف الترجيح . قال : في الفتح : والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل ، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد ، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم . ا هـ . وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله - تعالى - ( قوله : وقال القاسم بن معن حجر ) أي الحبس حجر ط . قلت : والقاسم هذا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، أخذ عنه محمد بن الحسن كما في طبقات عبد القادر ( قوله : فلو حكم الثاني ) أي الحاكم الثاني بأنه حجر نفذ ولا ينقض ، مفاده أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها عن جامع الفصولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية