( قوله : إذا حكم بالشاهد واليمين ) قال : في جامع الفصولين : ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ ، وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر . ا هـ . ط ( قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا ) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وتقدم جوابه ( قوله : لأنه مما يستشنعه الناس ) أي يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية ، وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط ، إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا ، ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه .