صفحة جزء
[ ص: 500 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد المعاملات . ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن [ ص: 501 ] أنواعا أربعة : نافذ موقوف فاسد باطل ، ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية ، وضيعة مساومة . ( هو ) لغة : مقابلة شيء بشيء مالا أو لا [ ص: 502 ] بدليل { وشروه بثمن بخس } وهو من الأضداد ، ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام ، يقال : بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة قاله ابن القطاع ، وباع عليه القاضي : أي بلا رضاه . وشرعا : ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم [ ص: 503 ] على وجه ) مفيد . ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط ، فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض ، وخرج بمفيد ما لا يفيد ، [ ص: 504 ] فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، ولا مقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه


كتاب البيوع ( قوله : لما فرغ إلخ ) بيان للمناسبة بين جملة ما تقدم وجملة ما يأتي مع بيان المناسبة بين خصوص الوقف والبيع ، والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود ، ونيل الثواب والجود ، كالأركان الأربعة ونحوها وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات ، كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة . ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات بل هو حقوقه - تعالى - ، وهي ثلاثة : عبادات وعقوبات ، وكفارات ، فالمعاملات في مقابلة حقوقه - تعالى - : وأراد في الفتح أنه لا يخفى شروعه في المعاملات من زمان فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود من المعاملات . قال : في النهر : وكان النكاح أولى بالذكر من اللقيط ونحوه . ا هـ . قلت : وفيه نظر ظاهر ، فإن النكاح وإن كان من المعاملات لكنه من العبادات أيضا ، بل المقصود الأصلي منه العبادات ، وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير المسلمين ، بل قالوا : إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل . وقد يقال الأولى إيراد الشركة ; لأن كلا من اللقطة واللقيط أي التقاطهما مندوب إليه من حيث هو ، وقد يجب فلذا ذكر في حقوقه - تعالى - ، وكذا رد الآبق .

وأما المفقود فإنه ذكر فيها لمناسبة اقتضته ، وكذا اللقطة ونحوها والشركة ، وكما ذكروا في المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح ، والقرض لمناسبته للبيع تأمل ( قوله : لكن لا إلى مالك ) أي الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك فهو في حكم ملك الله - تعالى - وهذا قولهما . وقال : الإمام : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ط ( قوله فكانا كبسيط ومركب ) أي والبسيط مقدم على المركب في الموجود فقدم عليه في الذكر . قال : ط : وإنما لم يكن البيع مركبا حقيقة ; لأن الإزالة أمر اعتباري لا يتحقق منها تركيب ، ( قوله : وجمع إلخ ) لما كان البيع في الأصل مصدرا والمصدر لا يجمع ; لأنه اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تبعا للهداية أجابوا عنه بأنه قد يراد به المفعول فجمع باعتباره كما يجمع المبيع ، أي فإن أنواع المبيعات كثيرة مختلفة أو أنه بقي على أصله مرادا به المعنى لكنه جمع باعتبار أنواعه .

فإن البيع الذي [ ص: 501 ] هو الحدث إن اعتبر من حيث هو فهو أربعة : نافذ إن أفاده الحكم للحال ، وموقوف إن أفاده عند الإجازة ، وفاسد إن أفاده عند القبض ، وباطل إن لم يفد أصلا وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضا ; لأنه إما أن يقع على عين بعين ، أو ثمن بثمن ، أي يكون المبيع فيه من الأثمان : أي النقود ، أو ثمن بعين ، أو عين بثمن ، ويسمى الأول مقايضة ، والثاني صرفا ، والثالث سلما ، وليس للرابع اسم خاص ، فهو بيع مطلق . وإن اعتبر من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضا ; لأنه إن كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة ، أو بدون زيادة فتولية ، أو أنقص من الثمن فوضيعة ، أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة ، وزاد في البحر خامسا وهو الإشراك : أي أن يشرك غيره فيما اشتراه : أي بأن يبيعه نصفه مثلا ، وتركه الشارح ; لأنه غير خارج عن الأربعة وقد يعتبر من حيث تعلقه بوصف الثمن ككونه حالا أو مؤجلا ، وبما قررناه ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار المبيع وحده أي بدون تعلق بيع به ، حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فإن جمع البيع باقيا على مصدريته نظرا إلى أنواعه حقيقة ، بخلاف جمعه منقولا إلى اسم المفعول فإنه مجاز .

ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته ، لكن نظرا إلى ذاته منفردا أو متعلقا بغيره لا منقولا إلى اسم المفعول فافهم . ( قوله : أنواعا أربعة ) خبر الكون ، وقوله : نافذ إلخ ، بيان للأنواع الأربعة في كل واحد من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب ، وقد علمت بيانها . ثم إن تقسيم الأول إلى ما ذكر هو ما مشى عليه في الحاوي ، وظاهره أن الموقوف من قسم الصحيح ، وهو أحد طريقين للمشايخ ، وهو الحق . ومنهم من جعله قسيما للصحيح وعليه مشى الزيلعي فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف ، وتمام تحقيقه في أول البيع الفاسد من البحر ، ويأتي قريبا استثناء بيع المكره ( قوله : هو لغة مقابلة شيء بشيء ) أي على وجه المبادلة ولو عبر بها بدل المقابلة لكان أولى كما فعل المصنف فيما بعد ، وظاهره شمول الإجارة ; لأن المنفعة شيء باعتبار الشرع أنها موجودة حتى صح الاعتياض عنها بالمال ، وكذا باعتبار اللغة تأمل . مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم ( قوله : مالا أو لا ) إلخ ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا ; فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر ، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم بحر ملخصا عن الكشف الكبير .

وحاصله أن المال أعم من المتمول ; لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر ، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة ، فالخمر مال لا متقوم ، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا ، وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعا ; لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان ، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن ، فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع وتمام تحقيقه في فصل النهي من التلويح . ومن هذا قال : في البحر : ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ; ولذا تشترط [ ص: 502 ] القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن . ا هـ .

وفي التلويح أيضا من بحث القضاء : والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال ; لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص ، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة ، والتقويم يستلزم المالية عند الإمام والملك عند الشافعي . وفي البحر عن الحاوي القدسي : المال اسم لغير الآدمي ، خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار ، والعبد وإن كان فيه معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه . ا هـ .

قلت : وفيه نظر ; لأن المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار ، والقتل والإهلاك ليس بانتفاع ; ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح له ، ولا يجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب موجب ( قوله : بدليل { وشروه بثمن بخس } ) أي باعوه : أي إخوة يوسف بثمن ناقص ، وقيل : باعوه بعشرين درهما ، فالآية على أن البيع لا يلزم كون المبيع فيه مالا ; لأن الحر لا يملك . قلت : وفيه أن أهل اللغة في الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهم ، فلا تدل الآية على أن البيع لغة لا يشترط فيه المالية ، على أن الظاهر أن الحر يملك قبل شرعنا ، بدليل - { قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه } - ثم رأيت ذلك في القهستاني من البيع الفاسد حيث قال : إن الحر كان مالا في شريعة يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى استرق السارق كما في شرح التأويلات ، فلا ينبغي أن يقال : إنه لم يكن مالا عند أحد . ا هـ . فالأولى الاستدلال بمثل - { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم } - { فاستبشروا ببيعكم } - { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى } - ونحوه ، ولا يخفى أن دعوى المجاز في ذلك خلاف الأصل فافهم ، وبهذا ظهر أن تعريفه لغة بما ذكره الشارح تبعا للمحيط أولى مما في الفتح عن فخر الإسلام من أن البيع لغة مبادلة المال بالمال ، لكن يرد على الأول أنه يدخل فيه النكاح ، إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على وجه التمليك حقيقة تأمل . ( قوله : وهو من الأضداد ) أي من الألفاظ التي تطلق على الشيء وعلى ضده كما في قوله تعالى - { وكان وراءهم ملك } - أي قدامهم . قال : في الفتح : يقال باعه إذا أخرج العين من ملكه إليه ، وباعه أي اشتراه . ا هـ . وكذا الشراء بدليل - { وشروه بثمن بخس } - فيطلق كل منهما على الآخر . وفي المصباح : والبيع من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة ( قوله : ويستعمل متعديا ) أي بنفسه إلى مفعولين ( قوله : وبمن للتأكيد ) كبعت من زيد الدار ، وظاهر الفتح أنها للتعدية ; لأنه قال : ويتعدى بنفسه وبالحرف ( قوله : وباللام ) أي قليلا . وعبارة ابن القطاع على ما في المصباح : وربما دخلت اللام مكان من ، تقول : بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة . ا هـ .

( قوله : يقال بعتك الشيء ) مثال للمتعدي بنفسه وترك مثال التعدي بمن ( قوله : وباع عليه القاضي ) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا في مقام الإجبار والإلزام ( قوله : مبادلة شيء ) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول والفاعل محذوف ، والأصل أن يتبادل المتبايعان شيئا مرغوبا فيه بمثله ، فشيئا مفعول أول وبمثله مفعول ثان بواسطة الحرف فافهم . ( قوله : مرغوب فيه ) أي ما من شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال ; ولذا احترز به الشارح عن التراب والميتة والدم فإنها ليست بمال ، فرجع إلى قول الكنز والملتقى : مبادلة المال بالمال ; ولذا فسر الشارح كلام الملتقى في شرحه بقوله : أي تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه ، فقد تساوى التعريفان فافهم ، نعم زاد في الكنز بالتراضي . [ ص: 503 ] مطلب في بيع المكره والموقوف وأورد عليه أنه يخرج بيع المكره مع أنه منعقد ، وأجاب في شرح النقاية بأن من ذكره أراد تعريف البيع النافذ ، ومن تركه أراد الأعم ، واعترضه في البحر بأن بيع المكره فاسد موقوف لا موقوف فقط كبيع الفضولي كما يفهم من كلام شارح النقاية . قلت : لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيح ، ومقتضاه أن بيع المكره كذلك لكن صرحوا في كتاب الإكراه أنه يثبت به الملك عند القبض للفساد ، فهو صريح في أنه فاسد وإن خالف بقية العقود الفاسدة في أربع صور سيذكرها المصنف هناك وأفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ ، وأنه بالإجازة يصح ويزول الفساد ، وبه علم أن الموقوف على الإجازة صحته ، فصح كونه فاسدا موقوفا ، وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره ، ومنه صحيح كبيع عبد أو صبي محجورين ، وأمثلته كثيرة ستأتي في باب بيع الفضولي . والحاصل أن الموقوف مطلقا بيع حقيقة ، والفاسد بيع أيضا وإن توقف حكمه ، وهو الملك على القبض ، فلا يناسب ذكر التراضي في التعريف ; ولذا قال : في الفتح : إن التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي ، بل شرط ثبوت حكمه شرعا . ا هـ .

أي لأنه لو كان جزء مفهومه شرعا لزم أن يكون بيع المكره باطلا ، وليس كذلك ، بل هو فاسد كما علمت . وأنت خبير بأن التعريف شامل للفاسد بسائر أنواعه كما ذكره في النهر ; لأنه بيع حقيقة ، وإن توقف حكمه على القبض ، فالتقييد بالتراضي لإخراج بعض الفاسد ، وهو بيع المكره غير مرضي ; لأنه إذا كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منه ، وإن أريد تعريف البيع الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البياعات الفاسدة فيه . ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلويح وإن كان غير متقوم مع أن بيعه باطل في حق المسلم ، بخلاف البيع به فإنه فاسد ، ومر الفرق . وأما ما في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا بين كلامهم ، وحينئذ فيرد على تعريف المصنف كالكنز فافهم . ويرد على تعريف المصنف فقط الإجارة والنكاح . قال : ط : فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب فيه ، ولا يخرجان بقوله على وجه مخصوص ; لأن المراد به الإيجاب والقبول والتعاطي . ا هـ .

إلا أن يجاب بأن المراد بالمرغوب فيه المال كما قررناه أولا ، والمنفعة غير المال كما مر ، أو يقال : إن المبادلة هي التمليك كما في النهر عن الدراية : أي التمليك المطلق والمنفعة في الإجارة والنكاح مملوكة ملكا مقيدا فافهم . ( قوله : على وجه مفيد ) هذا التقييد غير مفيد ، إذ غايته أنه أخرج ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم اتحد وزنا وصفة وهو فاسد ، وقد علمت شمول التعريف لجميع أنواع الفاسد ، فلا فائدة في إخراج نوع منه كما قلناه في بيع المكره ، نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم باطلا فهو تقييد مفيد ، لكن بطلانه بعيد لوجود المبادلة بالمال فتأمل . ( قوله : أي بإيجاب أو تعاط ) بيان للوجه المخصوص ، وأراد الإيجاب ما يكون بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول ، وإلا لم يخرج التبرع من الجانبين على ما قاله ط فتأمل . ( قوله : فخرج التبرع من الجانبين إلخ ) قال : المصنف في المنح : ولما كان هذا يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة [ ص: 504 ] بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء ، أراد إخراج ذلك فقال : على وجه مخصوص . ا هـ .

قلت : وهذا صريح في دخولهما تحت المبادلة على خلاف ما في النهر . ووجهه أنه لو تبرع لرجل بشيء ثم الرجل عوض عليه بشيء آخر بلا شرط فهو تبرع من الجانبين مع المبادلة لكن من جانب الثاني ، وهذا يوجد كثيرا بين الزوجين يبعث إليها متاعا وتبعث له أيضا وهو في الحقيقة هبة ، حتى لو ادعى الزوج العارية رجع ولها أيضا الرجوع ; لأنها قصدت التعويض عن هبة ، فلما لم توجد الهبة بدعوى العارية لم يوجد التعويض عنها فلها الرجوع كما سيأتي في الهبة ، وكذا لو وهبه شيئا على أن يعوضه عنه شيئا معيبا فهو هبة ابتداء مع وجود المبادلة المشروطة فافهم . ( قوله : استويا وزنا ) أما إذا لم يستويا فيه فالبيع فاسد لربا الفضل لا لعدم الفائدة ، وقوله : " وصفة " خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن ككون أحدهما كبيرا والآخر صغيرا أو أحدهما أسود والآخر أبيض . قلت : والمسألة مذكورة في الفصل السادس من الذخيرة : باع درهما كبيرا بدرهم صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء جاز ; لأن لهما فيه غرضا صحيحا ، أما إذا كانا مستويين في القدر والصفة اختلفوا فيه ، قال : بعض المشايخ : لا يجوز وإليه أشار محمد في الكتاب ، وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد ا هـ .

( قوله : ولا مقايضة أحد الشريكين ) أي المستويين : والمتبادر من التعبير بالشريكين أن الدار مشاعة بينهما ، أما لو كانت حصة كل منهما مفروزة عن الأخرى فالظاهر جواز المقايضة ; لأنه قد يكون رغبة كل منهما فيما في يد الآخر فهو بيع مفيد ، بخلاف المشاعة فافهم . ( قوله : ولا إجارة السكنى بالسكنى ) ; لأن المنفعة معدومة فيكون بيع الجنس بالجنس نسيئة ، وهو لا يجوز عن حاشية الأشباه .

التالي السابق


الخدمات العلمية