( قوله : وشرطه أهلية المتعاقدين ) أي بكونهما عاقلين ، ولا يشترط البلوغ والحرية . مطلب : شرائط البيع أنواع أربعة وذكر في البحر أن شرائط البيع أربعة أنواع : شرط انعقاد ونفاذ وصحة ولزوم . فالأول أربعة أنواع : في العاقد ، وفي نفس العقد ، وفي مكانه ، وفي المعقود عليه ، فشرائط العاقد اثنان : العقل والعدد ، فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ، ولا وكيل من الجانبين ، إلا في الأب ووصيه والقاضي ، وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره ، والرسول من الجانبين . ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية ، فيصح بيع الصبي [ ص: 505 ] أو العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافذا ، ولا الإسلام والنطق والصحو . وشرط العقد اثنان أيضا : موافقة الإيجاب للقبول ، فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة بأن باع عبدا وعقارا فطلب الشفيع العقار وحده ، وكونه بلفظ الماضي .
وشرط مكانه واحد ، وهو اتحاد المجلس . وشرط المعقود عليه ستة : كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه ، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه ، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره وهذا العبد فإذا هو جارية ، ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض والميتة والدم ، ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم وكسرة خبز ; لأن أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ، ولا بيع الكلأ ولو في أرض مملوكة له ، والماء في النهر أو بئر ، والصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز ، ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده ، إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته وبيع الفضولي فإنه منعقد موقوف ، وبيع الوكيل ، فإنه نافذ ، ولا بيع معجوز التسليم كالآبق والطير في الهواء والسمك في البحر إن كان في يده فصارت شرائط الانعقاد أحد عشر . قلت : صوابه تسعة .
وأما الثاني ، وهو شرائط النفاذ فاثنان : الملك أو الولاية ، وأن لا يكون في البيع حق لغير البائع فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا ، أما شراؤه فنافذ .
قلت : أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه لكنه على الرواية الضعيفة . والصحيح انعقاده موقوفا كما سيأتي في بابه . والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة ، والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه ، ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجر ، وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر .
وأما الثالث : وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون : منها عامة ومنها خاصة ، فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة ; لأن ما لا ينعقد لا يصح ، وعدم التوقيت ، ومعلومية المبيع ، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته ، أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفاسد والرضا والفائدة ، ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه كما مر ، والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه ، والقبض في بيع المشترى المنقول ، وفي الدين ، ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ، ورأس المال وبيع شيء بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القولية ، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض ، والمماثلة بين البدلين في أموال الربا ، والخلو عن شبهة ، ووجود شرائط المسلم فيه ، والقبض في الصرف قبل الافتراق ، وعلم الثمن الأول في مرابحة ، وتولية وإشراك ووضيعة .
وأما الرابع ، وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة وباقي الخيارات [ ص: 506 ] الآتية في أول باب خيار الشرط ، فقد صارت جملة الشرائط ستة وسبعين . ا هـ .
ملخصا أي ; لأن شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله أولا وشرائط النفاذ اثنان ، وشرائط الصحة خمسة وعشرون صارت ثمانية وثلاثين ، وهي كلها شرائط اللزوم مع زيادة الخلو من الخيارات ، لكن بذلك تصير الجملة سبعة وسبعين ، نعم تنقص ثمانية على ما قلنا من أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان ، ومن شرائط الصحة اثنان ، ومن شرائط اللزوم أربعة فتصير الجملة تسعة وستين نعم يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كما سيأتي في باب خيار الرؤية ، وسيأتي تمام الكلام عليه عند قوله وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن .