صفحة جزء
[ ص: 525 ] ( وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد كما في بيع ) القاضي والوصي و ( الأب من طفله وشرائه منه ) فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته كعبارتين ، وتمامه في الدرر


[ ص: 525 ] مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين ( قوله وينعقد أيضا ) أي كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من الجانبين ط ( قوله بلفظ واحد ) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هنا ( قوله كما في بيع القاضي ) أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر أو شرائه له كذلك ، أما عقده لنفسه فلا يجوز ; لأن فعله وقضاءه لنفسه باطل أفاده في البحر جامعا بذلك بين ما في البدائع من الجواز وما في الخزانة من عدمه ط . ( قوله : والوصي ) أي إذا اشترى لليتيم من مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه المعروف وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن نصبه القاضي . ا هـ .

فتح أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه خلاصة وأراد بالشرط المعروف الخيرية : وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه ، أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، وفي البيع منه بالعكس وقيل : يكتفي بدرهمين في العشرة والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع . ( قوله : والأب من طفله ) ولا تشترط فيه الخيرية كما في البحر ، وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين العبد إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين ، بخلاف الوكيل منهما . ا هـ . زاد في الدرر قوله : وكذا لو قال : بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع . ا هـ . وقال : في العزمية : والظاهر أن هذا من باب التعاطي . ا هـ .

وفيه نظر ; لأن بيع التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط كما قدمناه عن الفتح ، وقدمنا عنه أن القبول يكون بالقول والفعل وأن القبض قبول فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهما بالعقد . ( قوله : فإنه لوفور شفقته إلخ ) أي ووصي الأب نائب عنه فله حكمه ; ولذا سكت عنه وأما القاضي فكذلك . ( قوله : وتمامه في الدرر ) ذكر فيها بعد عبارة الشارح ما نصه : فلم يحتج إلى القبول ، وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله حتى إذا بلغ كانت العهدة عليه دون أبيه ، بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي ، فبلغ كانت العهدة على أبيه فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية