( قوله : خير ) أي البائع والذي في الفتح والبحر عدم التخيير وعبارة الفتح ولو قال : اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم ، فوجد البائع ما فيها بخلاف نقد البلد ، فله أن يرجع بنقد البلد ; لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد وإن وجدها نقد البلد جاز ، ولا خيار للبائع بخلاف ما لو قال : اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد ; لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها . وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية ; لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود . ا هـ .