( قوله : ولو باع مؤجلا ) أي بلا بيان مدة بأن قال : بعتك بدرهم مؤجل . ( قوله : صرف لشهر ) كأنه ; لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين دينه آجلا بحر . ( قوله : به يفتى ) وعند البعض لثلاثة أيام بحر عن شرح المجمع . قلت : ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان ولذا لم يصح البيع بثمن مؤجل إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى إذا لم يدره العاقدان كما سيأتي في البيع الفاسد وكذا لو عرفه أحدهما دون الآخر فتأمل . .