فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل . الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما ما أفاده بقوله : ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر
فصل فيما يدخل في المبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من المبيع ، ومسائل أخر ( قوله : الأصل إلخ ) في المصباح أصل الشيء : أسفله وأساس الحائط : أصله حتى قيل : أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه . ا هـ . وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط ، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته . ا هـ . فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل ، هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم . ( قوله : على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما فعل في الدرر وقال : والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ، ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا . ا هـ . وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين إلخ أفاده ط . ( قوله : يعني كل ما هو متناول اسم المبيع ) أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط .