( قوله بطلت الإجارة ) وإن عين المدة در منتقى ، فإن أصل [ ص: 557 ] الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فتح .