[ ص: 557 ] ولو استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدة ، ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه . والحيلة أن يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتري [ ص: 558 ] وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن ، وفي الأشجار الموجود ، ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك شمني ملخصا .
( قوله : لترك الزرع ) الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله إلى أن يدرك الزرع أي وقت إدراكه بلا ذكر مدة . ( قوله : ولم تطب الزيادة ) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل . ط عن العيني . مطلب : فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن ( قوله : كما حررناه في شرحه ) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجارة وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل ، فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا ، فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن . ا هـ . ح .
وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره : أن الفاسد له وجود ; لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد ، بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول ، وينافي فروعا أخر مذكورة في آخر الفن الثالث من الأشباه عند قوله : " فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " فراجعها متأملا . ( قوله : والحيلة ) في أن يطيب للمشتري ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن بارزا وقت العقد . ( قوله : أن يأخذ ) أي المشتري . ( قوله : معاملة ) أي مساقاة لمدة معلومة كما في القنية . ( قوله : على أن له إلخ ) أي للبائع قال : في شرحه على الملتقى ، وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزءا من ألف جزء ، ولي ألف جزء إلا جزءا أي من الثمر ذكره الشمني ، وفيه أن المشتري قد أخذ الثمر شراء فكيف يأخذه معاملة إلا أن يقال : إنه دفع له الثمن على وجه التبرع ، ويكون الاعتبار على عقد المعاملة . ا هـ .
قلت : الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد ، والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز بعد ، وطيب ما زاد في ذات البارز ، نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءا من ألف جزء والباقي للمشتري ، كما ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة . ( قوله : وأن يشتري إلخ ) هذه حيلة ثانية ، وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش ، أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع : ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن ، لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك ، وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع ، ويستأجر الأرض كما قلنا ، وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن ، ويحل له البائع ما سيوجد ; لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا [ ص: 558 ] لأن الأشجار باقية على ملك البائع ، وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرض إلا أن يأخذها أولا معاملة كما مر ; لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حينئذ لا تمنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابهم ، ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضا . ( قوله : ببعض الثمن ) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين وقوله : ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه .
( قوله : وفي الأشجار الموجود ) أي وفي الأشجار يشتري الموجود منها . ( قوله : فإن خاف إلخ ) قال : في جامع الفصولين أقول : كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا : قال : وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح ، وقيل : لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيقول : في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ا هـ . رملي . وحاصله : أنه على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول : رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالمعاملة على الأشجار كما مر . ( قوله : في الترك ) المناسب : في الأكل ; لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في المستقبل ، والترك إنما يناسب الموجود إلا أن يدعى أن المراد ما يوجد من الزيادة في ذات المبيع الموجود .