( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ) استحسانا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ . ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد . ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا ; لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط ، فلو ترك التفريع لكان أولى
مطلب خيار النقد ( قوله : على أنه أي المشتري إلخ ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا ، والخيار في مسألة المتن للمشتري ; لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه ، وفي الثانية للبائع ; حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح نهر . [ تنبيه ] ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا ; لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضا ، وذكر فيه ثمانية أقوال وذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة ، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله - تعالى - . ( قوله : فلو لم ينقد في الثلاث فسد ) هذا لو بقي المبيع على حاله . قال : في النهر : ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن ، وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة ; ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع ، إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن ، وإن شاء تركها وأخذ الثمن كذا في الخانية . ا هـ .
( قوله : فنفذ عتقه إلخ ) أي وعليه قيمته بحر عن الخانية ، وهذا تفريع على قوله فسد . قال : في النهر : واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ . قال : في الخانية : والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده . ا هـ . وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى ، كما لو باعه كما مر ; لأنه بمعنى خيار الشرط . ( قوله : وإن اشترى كذلك ) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام . ( قوله : لا يصح ) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا نهر عن الذخيرة . ( قوله : خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) فإنه جوزه إلى ما سمياه . ( قوله : فلو ترك التفريع ) أي في قوله " فإن اشترى " فإن الإلحاق يقتضي المغايرة والتفريع يقتضي أنه من فروعه ، قال : في الدرر : لم يذكره بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع عليه بل أورده عقيبه ; لأنه في حكمه معنى . ا هـ . [ ص: 572 ] قال : محشيه خادمي أفندي : أقول الواقع في الزيلعي كونها من صوره ، وقد قال : صدر الشريعة في وجه إدخال الفاء : إنه فرع مسألة خيار الشرط ; لأنه إنما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو غيره ، على أن قوله : لأنه في حكمه يصلح أن يكون علة مصححة لدخول الفاء .