( قوله : ولا يخرج شيء منهما إلخ ) فإن تصرف البائع جاز وكان فسخا وكذا إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عينا ، وتصرف كل منهما فيما اشتراه باطل ، وأيهما هلك قبل التسليم بطل [ ص: 577 ] البيع ، فإن هلك بعده بطل أيضا ولزم قيمته منح . ( قوله : عن مالكه ) لا حاجة إليه ط . ( قوله : وأيهما أجاز بطل خياره فقط ) أي وصار العقد باتا من جانبه ، والآخر على خياره ، وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع ، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معا ، ولا عبرة للإجازة بكل حال . ا هـ . منح . وحاصله أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره ، فإن أجاز أيضا تم العقد ، وإن فسخ بطل ، وإن سكتا حتى مضت المدة لزم العقد .