( ولو قال البائع للمشتري عند رده : كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك ، فالقول للمشتري ) ; لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له . ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي . قال : ولو اختار أخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن
( قوله : ولو قال : البائع للمشتري عند رده ) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها ا هـ . ح . ( قوله : لكنه نسي عندك ) أي وقد ينسى في تلك المدة بحر وهذا القيد هو محل التوهم ، إذ لو قصرت المدة فكذلك بالأولى . ( قوله : لتغير المبيع قبل قبضه ) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقد ، أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا ودلالة . قال : في البحر : واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه إما أن يكون صريحا أو دلالة ، لما في البدائع في خيار العيب . والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس بعيب لكونه حرفة كالخياطة إلا أن يكون ذلك شرطا في العقد وإن لم يكن مشروطا وكانت تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردها ; لأن الظاهر أنه ربما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالة وهو كالمشروط نصا . ا هـ . والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصفة ، لكن يشكل على هذا ما في الحاوي الزاهدي : لو قال : أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال : البائع أنا أبيعها كذلك ثم باشر العقد مرسلا من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد . ا هـ . فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة ولعله قول آخر . ( قوله : أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) لا ينافيه ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند التقويم ; لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد ا هـ . ح أي لدفع ضرر المشتري فهو ضروري . .