صفحة جزء
[ فروع ] باع داره بما فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل ، فإذا ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري .


( قوله : لا خيار للمشتري ) أي خيار فوات الوصف المرغوب ; لأن قوله بما فيها لم يذكر على وجه الشرط وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير . تأمل . ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه ، وانعدام ما ليس بمشروط في البيع [ ص: 590 ] ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار . أما قوله : بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار ا هـ . وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا ، لما في جامع الفصولين : باع أرضا على أن فيه نخيلا ، أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك . والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز ، وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم يجز . ا هـ . فافهم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية