باب خيار الرؤية من إضافة المسبب إلى السبب وما قيل : من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية .
باب : خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد التمام والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده ، لا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافا للثاني وهو يثبت حكما لا بالشرط ، ولا يتوقت ، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري ; حتى لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن ، وكذا لو هلك في يده أو صار إلى حال لا يملك فسخه بطل خياره كذا في السراج بحر . ( قوله : من إضافة المسبب إلى السبب ) الذي ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار ، وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية . ا هـ . ( قوله : ظاهر ) كذا في أغلب النسخ ، ولا يناسبه التعليل بعده ، وفي بعض النسخ ظاهر البطلان ، وفي بعضها غير ظاهر ، وبه عبر في الدر المنتقى ، وعزاه مع التعليل بعده البهنسي . ( قوله : لما سيجيء إلخ ) يعني والشيء لا يثبت قبل شرطه . وفيه أن هذا يرد أيضا على ما ذكره ; لأن المسبب لا يتقدم على سببه ، وسيأتي جوابه قريبا ، وهو أنه بسبب آخر . وبيانه كما قال ح أن حق الفسخ قبلها ليس في نتائج ثبوت الخيار له ، بل بحكم أنه عقد غير لازم ; لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف فيه كما حققه في العناية ، وسيذكره الشارح . ا هـ . .