صفحة جزء
( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص ، ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها درر [ ص: 596 ] فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية درر من خيار الشرط . فليحفظ .


( قوله : غير مؤقت بمدة ) تفسير للإطلاق . ( قوله : هو الأصح ) وقيل : بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية ، حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره بحر . ( قوله : هو مبطل خيار الشرط ) كتعيب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ كالإعتاق ، وتوابعه ، أو يوجب حق الغير كالبيع المطلق : أي عن شرط الخيار للبائع ، والرهن ، والإجارة قبل الرؤية وبعدها ، وما لا يوجب حقا للغير بخيار أي للبائع ، والمساومة ، والهبة بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى . وفي جامع الفصولين : باع بخيار لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية ، وبخيار المشتري يبطل ، وكذا لو باع بيعا فاسدا وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة ، فإذا تعذر رد بعضه بهلاك أو عيب بطل خياره ، ولو عرض بعضه بعد الرؤية على البيع أو قال : رضيت ببعضه بطل خياره وكذا خيار العيب ، وكذا لو رآه فقبضه رسوله . ا هـ . قال : في نور العين ومسألة عرض بعضه على البيع ليست وفاقية لما في الخانية لو عرض بعضه على البيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد لا عند أبي يوسف ا هـ .

قلت : صاحب الخانية يقدم الأشهر فتدبر . ( قوله : مطلقا ) أي قبل الرؤية وبعدها كما علمت . ( قوله : ومفيد الرضا ) نقل لعبارة الدرر بالمعنى ; لأنه قال : ويبطله ما لا يوجب حق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد الرؤية لا قبلها ; لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا ، وهو إنما يبطله بعد الرؤية وأما التصرفات الأولى فهي أقوى ; لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حق الغير فلا يملك إبطاله . ا هـ . ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله ويبطل بما يبطل به خيار الشرط ، فأورد عليه في البحر : الأخذ بالشفعة والعرض على البيع ، والبيع بخيار للبائع ، والإجارة ، والإسكان بلا أجر ، والرضا بالمبيع قبل الرؤية فإنها تبطل خيار الشرط دون خيار الرؤية ا هـ . لكن الصواب إسقاط قوله " والإجارة " فإنها توجب حقا للغير ، وقد علمت أن مسألة العرض خلافية . ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقوله ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها ، فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية ; لأنها تفيد الرضا ، وصريح الرضا قبلها لا يبطله ، فلذا قال : بعد الرؤية لا قبلها لكن يبقى إيراد البحر واردا على قوله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا فإن هذه الأشياء تبطل خيار الشرط ، فيتوهم أنها تبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها مع أنها لا تبطله قبلها لما علمت ، ولا يفيد قوله : ومفيد الرضا إلخ ، لأن بعض [ ص: 596 ] ما يبطل خيار الشرط يفيد الرضا ، كالعتق والبيع ونحوهما من التصرفات ، ويبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها .

[ تنبيه ] عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد الثمن بعد الرؤية . زاد في جامع الفصولين : وكذا لو رآه فقبضه رسوله . ا هـ . وحمله إلى بيت المشتري فإذا رآه ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد كما مر بيانه ، وكذا لو اشترى أرضا لم يرها وأعارها فزرعها المستعير ، وكذا لو شرى عدل ثياب فلبس واحدا بطل خياره في الكل . ا هـ . ( قوله : فله الأخذ بالشفعة إلخ ) تفريع على قوله لا قبلها : أي إذا كان مفيد الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية ، فلو شرى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فله أخذ الثانية بالشفعة ، ولا يبطل خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم يرض بها فله ردها بخيار الرؤية . ( قوله : درر من خيار الشرط ) وكذا ذكره الشارح هناك عن المعراج بقوله بخلاف خيار رؤية وعيب . [ تنبيه ] : إنما عزا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في هذا الباب متنا بقوله كذا طلب الشفعة بما لم يره ; لأنه جعله مبطلا لخيار الرؤية قبل الرؤية وهو غير صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية