( قوله : لم يبطل البيع في الجارية بحصة الألف ) أي بل يبطل بحصة العبد ، فإن كانت قيمته خمسمائة مثلا بطل البيع في ثلث الجارية وبقي في حصة الألف وهي الثلثان منها . ( قوله : لما مر أنه لا خيار في الدين ) أي مر أول الباب في قوله فليس في ديون ونقود إلخ ، وإذا لم يكن له خيار في الألف يبقى البيع لازما من الجارية بقدر [ ص: 604 ] الألف .