[ ص: 36 ] ( اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع ) أواحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) ; لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعينا ، [ ص: 37 ] فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ، ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع ، كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه فتح .
( قوله ليتوزع الثمن إلخ ) علة لدعوي البائع وبيان لفائدتها على تقدير الرد : أي رد الثمن ; لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه ( قوله أو في عدد المقبوض ) أي بأن اتفقا على مقدار المبيع أنه الجاريتان وقبض البائع ثمنها ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه ، وقال المشتري لم أقبض سواها ( قوله والقول للقابض ) وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل مع أن القول قوله ، والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة ، من باب الصرف بحر ( قوله مطلقا ) فسره ما بعده ( قوله قدرا ) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مر ، ومنه ما في النهر عن صلح الخلاصة : لو قال المشتري بعد قبض المبيع وزنا : وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين ( قوله أو صفة ) تبع في ذلك البحر عن العمادية . ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال : وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري : اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو خباز وقال البائع : لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا يتحالفان . ا هـ ومثله في الذخيرة والتتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية : اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية . أجاب : القول للبائع بيمينه ; لأنه ينكر حق الفسخ والبينة للمشتري ; لأنه مدع . ا هـ وفي النهر عن الظهيرية : اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت مؤجل الثمن وقال المشتري بل معجل فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لا ولا تحالف . ا هـ [ ص: 37 ] ويؤيده قوله الآتي كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه على خلاف ما في النهر كما تعرفه فافهم ( قوله فلو جاء ليرده إلخ ) تفريغ على قوله تعيينا ; ومثله ما في البحر وغيره : لو اختلفا في الرق فالقول للمشتري ( قوله فالقول للبائع ) والفرق أن المشتري في خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف ، وإذ انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض ، بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره والبائع ينكره . كذا في الفتح من آخر خيار الرؤية
قلت : ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول في تعيين المبيع للمشتري ; لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخر وهي واقعة الفتوى ( قوله كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه ) لم أر هذا في الفتح وإنما ذكر المسألة التي قبله مع الفرق الذي نقلناه عنه ، نعم ذكره في البحر عن الظهيرية مصرحا بأن القول للبائع .