[ ص: 42 ] ( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ، ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بالموجود كقوله من كل عيب به ; ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر . [ ص: 43 ] ( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض ، وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختيار والجوهرة ; لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا . ( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه : اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب ، ; لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه .
ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارا مثلا فيقول بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب ، وفي بيع الدابة يقول مكسرة محطمة ، وفي نحو الثوب يقول حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب فإذا رضيه المشتري لا خيار له ; لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه ، وكذلك قوله بعته على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق : أي لو ظهر غير حلال أي مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشتري فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب ، ونظيره ما في البحر : لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الحروق وتدخل الرقع والرفو . ا هـ أي لو كان فيه خرق لا يرده ، وكذا لو وجده مرقوعا أو مرفوا ، وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل : أي أصلحته ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سئل عمن باع أمة وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد بذلك جميع العيوب : فأجاب ليس للمشتري رد الأمة التي أبرأه عن عيوبها . ا هـ ملخصا ( قوله وإن لم يسم ) أي لم يذكر أسماء العيوب ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) حيث قال لا يصح إلا أن يعد العيوب ; لأن في الإبراء معنى التمليك ، وتمليك المجهول لا يصح زيلعي ( قوله لعدم إفضائه إلى المنازعة ) الأولى لعدم إفضائها ; لأن الضمير للبراءة : قال في الفتح : ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا قبول ، كما لو طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم والإسقاط ; لأنها جهالة الساقط ; لأنها لا تفضي إلى المنازعة وتمامه فيه ( قوله فلا يرد بعيب ) أي موجود أو حادث ( قوله بالموجود ) ; لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقد فقط . ولهما أن الملاحظ هو المعنى والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال ، ولا يطالب البائع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض والمعلوم دخوله فتح ( قوله كقوله من كل عيب به ) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا بحر ( قوله ولو قال مما يحدث ) أي باع بشرط البراءة عن كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض فتح ( قوله صح عند الثاني إلخ ) هذا على رواية المبسوط ، أما على رواية شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فلا يصح بالإجماع .
وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بلا تنصيص فكيف يبطله مع التنصيص وأجبت يمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوط ، ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير غرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت الغنم أفاده في الفتح : ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح وبه قطع الأكثرون أنه فاسد . ا هـ ، فهذا تصحيح لرواية شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، لكني لم أر ذلك في [ ص: 43 ] شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع ، نعم في البحر عن البدائع أن البيع بهذا الشرط فاسد عندنا ; لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة ، وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع . ا هـ وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقول النهر إنه مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد غير ظاهر ( قوله عندنا على ما في الباطن ) من طحال أو فساد حيض منح ( قوله واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول ، وإنما قيدنا بالعادة ; لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره . ا هـ .
قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة ( قوله فهي السرقة والإباق والزنا ) هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فتح وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك ( قوله بشرط ) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله . ا هـ ح ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد ، ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برئ البائع من عيوبه ( قوله ; لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له . ا هـ وفي الشرنبلالية عن المحيط : وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة ، حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتراه فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب ; لأن عيوب الثوب ظاهرة . ا هـ