صفحة جزء
( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر الضمير لتذكير الخبر ( عبد وعكسه ) بخلاف البهائم ، والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل ، وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف .


( قوله وبيع أمة إلخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ، ومقتضاه أن يكون معطوفا على قوله : حق التعلي ، أو قوله : والنتاج ، فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح ( قوله ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع ( قوله وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط ( قوله بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير بحر .

مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية ( قوله والأصل إلخ ) قال في الهداية : والفرق يبتنى على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف ، كمن اشترى عبدا على أنه خباز ، فإذا هو كاتب ، وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا هـ قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال ، وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق ; لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل ، وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا قال في الفتح [ ص: 54 ] ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ، ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية