( وبيع الكراب وكري الأنهار ) ; لأنه ليس بمال متقوم ، بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها ولوالجية .
( قوله وبيع الكراب وكري الأنهار ) في المصباح : كربت الأرض من باب قتل كرابا بالكسر قلبتها للحرث ، وفيه أيضا : كرى النهر كريا من باب رمى حفرت فيه حفرة جديدة ( قوله ولوالجية ) قال فيها : ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها ، إن كان بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها وإن كرابا أو كري الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز . ا هـ يعني يبطل ، فإنه داخل تحت قولنا بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى وبعدم الجواز في الكراب وكري الأنهار ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم منح ، وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف ، وأشبعنا الكلام على ذلك كله .