صفحة جزء
( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما ، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها ، فكان هو المذهب .


( قوله : و إليه رجع الإمام ) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا ، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية إلخ . وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري : إن رجوعه لم يثبت ، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين ، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول . قال في الاختيار : الشفق البياض ، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم . قلت : ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز ، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر ، وتمامه فيه . وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها . قال العلامة قاسم : فثبت أن قول الإمام هو الأصح ، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه ، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة ، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما ، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى . وفي السراج : قولهما أوسع وقوله أحوط ، والله أعلم .

[ تنبيه ] قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين فليحفظ

التالي السابق


الخدمات العلمية