( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما ، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما في شروح المجمع وغيرها ، فكان هو المذهب .
( قوله : و إليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا ، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية إلخ . وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : إن رجوعه لم يثبت ، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين ، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول . قال في الاختيار : الشفق البياض ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم . قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ولم يرو nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الشفق الأحمر إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وتمامه فيه . وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها . قال العلامة قاسم : فثبت أن قول الإمام هو الأصح ، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه ، من أنه لا يعدل عن قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة ، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما ، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى . وفي السراج : قولهما أوسع وقوله أحوط ، والله أعلم .
[ تنبيه ] قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين فليحفظ