صفحة جزء
( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) [ ص: 56 ] بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير ، وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل ، وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته ابن كمال .


( قوله ابن كمال ) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان : عرفي وهو بالإحراز ، فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم ، وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا . ا هـ أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا ( قوله كخمر ) قيد بها ; لأن بيع ما سواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا لهما ، كذا في البدائع نهر ( قوله وميتة لم تمت حتف أنفها ) هذا في حق المسلم ، أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح وفي أخرى فاسد ، كما قدمناه عن البحر ، وظاهره أن اختلاف الرواية [ ص: 56 ] في الميتة فقط ، أما الخمر فصحيح .

( قوله ونحوه ) كالجرح ، والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية ( قوله فإنها ) أي الميتة المذكورة ، أما التي ماتت حتف أنفها فهي غير مال عند الكل فلذا بطل بيعها في حق الكل كما مر ( قوله وهذا ) أي الحكم المذكور ببطلان البيع بلا تفصيل ( قوله أي بالدين ) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة . قال ابن كمال : إنما قال بالدين دون الثمن ; لأن الدين أعم منه ، والمعتبر المقابلة به دون الثمن ( قوله بطل في الكل ) ; لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن ، بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى ( قوله بطل في الخمر ) أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي سائحاني . قال في البحر : والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا ، وإنما الكلام فيما قابله فإن دينا كان باطلا أيضا ، وإن عرضا كان فاسدا ثم قال ، وقيدنا بالمسلم ; لأن أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ، وكذا في البدائع ا هـ ملخصا . وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثمن ، ويشهد له فروع ذكرها بعده ( قوله بقيمته ) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية