مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد ( قوله بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير ، وكذلك في الشراء منه كذا في المنح . ا هـ . ح ، وفيه لف ونشر غير مرتب ; لأن قوله وكذا في الشراء منه : أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش . ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك لكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح . قال الشارح هناك : والحيلة أن يقول من أين أعطي فإذا قال الظالم : بع كذا فقد صار مكرها فيه . ا هـ فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع [ ص: 60 ] حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل .