( و ) فسد ( بيع عرض ) هو المتاع القيمي ، ابن كمال ( بخمر وعكسه ) فينعقد في العرض لا الخمر كما مر
( قوله وعكسه ) أي بيع الخمر بالعرض ، بأن أدخل الباء على العرض فينعقد في العرض أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمنا وهي مال في الجملة ، بخلاف بيع العرض بدم أو ميتة ( قوله كما مر ) أي في قوله وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته ، وهذا في حق المسلم كما قدمناه .