مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد ( قوله ولم تجز إجارة بركة إلخ ) قال في النهر : اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها ؟ نقل في البحر عن الإيضاح عدم جوازها . ونقل أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في كتاب الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها ؟ فكتب إلي أن افعلوا ،
وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق ا هـ . ونقل في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنه لا بأس به وسماه الحبس ا هـ
. ثم قال في البحر : فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال ، ويلحق به أرض الوقف . وقال الخير الرملي : أقول : الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أو أجمة ، وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف ، وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد ، ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد ، وما حدث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد
. ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور التسليم ، فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عنها ا هـ ، لكن قوله : غير بعيد إلخ فيه نظر ; لأن الإجارة واقعة على استهلاك العين ، وسيأتي التصريح بأنه لا يصح إجارة المراعي ، وهذا كذلك ، ولذا جزم المقدسي بعدم الصحة