صفحة جزء
( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد [ ص: 65 ] ( والغائص ) بغين معجمة الغواص ، والبيع فيهما باطل للغرر بحر ونهر والكمال وابن الكمال . قال المصنف : وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ، ويجب أن يراد به الباطل ; لأنه مما ليس في ملكه كما مر


( قوله وضربة القانص ) من قنص قنصا على حد ضرب صاد كما في الصحاح [ ص: 65 ] بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر ( قوله والغائص ) بأن يقول : أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري ، ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين ، وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء . قال النهر : وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص ، والواقع ما قد علمته . وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص صياد البحر . والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو البر بخلاف الغائص . ا هـ . وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرا ، وأما الغائص بالغين فهو من يغوص لاستخراج اللآلئ مثلا

( قوله كما مر ) أي في قول المصنف وبيع ما ليس في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية