( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح ، و ) لكن [ ص: 362 ] ( لا ) يصح أن ( يقدم عليها الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنهما فرضان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام .
( قوله : منه ) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه بحر .
( قوله : ولكن إلخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم لا يجوز تقديمه بعد دخول وقته . أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا لكون الوقت لم يدخل ، وهذا على قوله وعلى قولهما ; لأنه تبع للعشاء ، وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده ، [ ص: 362 ] وعندهما يعيد نهر ، ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستا فليراجع رحمتي .
( قوله : لوجوب الترتيب ) أي لزومه فإنه فرض عملي ط .
( قوله : لأنهما فرضان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ) لكن العشاء قطعي والوتر عملي ، وهذا تعليل للحكمين المذكورين في المتن :
الأول كون ما بين غيبوبة الشفق والفجر وقتا لهما معا .
الثاني لو صلاه قبلها ، فإن ناسيا سقط الترتيب ، وإن عامدا فهو باطل موقوف على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح .