. ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر ; لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق
( قوله ولو في وعاء ) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد ، وما في البحر من أن الأولى تقييده بذلك ; لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة ، فالأولى عدم التقييد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده ( قوله على الأظهر ) أي ظاهر الرواية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف جواز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا : الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه ; لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ، ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ، ولا للرق فكذا البيع . وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال ، وإلى أنه لا يحل التداوي به في العين الرمداء . وفيه قولان : قيل بالمنع ، وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما في الفتح هنا .
مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان وقال في موضع آخر : إن أهل الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر ، واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمامه في متفرقات البيوع ، وكذا في الحظر والإباحة .