( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء [ ص: 76 ] وامتناع مرابحة ، ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه المصنف معزيا للعمادية
مطلب الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل ( قوله والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير ، وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا ; لأنهما جنسان صورة ، وجنس واحد معنى ; لأن المقصود بهما واحد وهو الثمنية ، فبالنظر إلى الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح زيلعي ملخصا ( قوله في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة . ا هـ ح وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء ( قوله منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير ، وهنا اسم مكان مجازي ، مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ ولا يصح منها خبرا عن هنا ; لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ، ا هـ ح . قلت : ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح ، ولكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره ، وإلا لزم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم .
( قوله وفي قضاء دين ) صورته : عليه دين دراهم ، وقد امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط ( قوله وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط ( قوله وإكراه ) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض ، والقيمة كذلك ( قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية ، وإنما ذكر صورتين في المضاربة .
إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ، ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ، ولو كان ما في يده عروضا أو مكيلا أو موزونا له أن يحوله إلى رأس المال ; ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم . ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ، ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما . ا هـ ملخصا ; فالصورة الأولى تصح مثالا للانتهاء ، والثانية للبقاء ، لكن لم يظهر ليكون الأولى مما نحن فيه ، إذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل . ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة ، وهذا عين ما فهمته ، ولله تعالى الحمد . [ ص: 76 ] وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح .
وقال ط : صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولا ، كذا ظهر لي ( قوله وامتناع مرابحة ) صورته : اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة ; لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه ، وهو درهمان في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن ، ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني ا هـ ، وقوله ولا يدرك . إلخ أي ; لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن ، ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة . ا هـ ح .
( قوله ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط ( قوله وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط ( قوله وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم ، إن شاء قوم بدراهم ، وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط ( قوله وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة العشر ، وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية . والدية إما ألف دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين ط .