( قوله وفي الخلاصة إلخ ) لا محل لهذه الجملة هنا ، وستأتي بعينها في محلها ، وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح ( قوله كل عوض إلخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع ، بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي ، وقوله ينفسخ : أي العقد بهلاكه : أي هلاك العوض والجملة صفة عقد . قال ط : أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه ، سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود ; لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه ; لأن الأصل وهو المبيع موجود ، ويأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى - في محله .