( و ) لا ( البيع ) بثمن مؤجل ( إلى النيروز ) هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل وهذا نيروز السلطان ، ونيروز المجوس يوم تحل في الحوت ، وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعقد فاسد ابن كمال ( والمهرجان ) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان ( وصوم النصارى ) فطرهم ( وفطر اليهود ) وصومهم فاكتفي بذكر أحدهما سراج ( إذا لم يدره المتعاقدان ) النيروز وما بعده ، فلو عرفاه جاز ( بخلاف فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومهم ) للعلم به وهو خمسون يوما [ ص: 82 ] ( و ) لا ( إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ( والدياس ) للحب ( والقطاف ) للعنب ; لأنها تتقدم وتتأخر .
( قوله بثمن مؤجل ) أي ثمن دين ، أما تأجيل المبيع ، والثمن العين فمفسد مطلقا كما سيذكره الشارح ( قوله إلى النيروز ) أصله نوروز عرب ، وقد تكلم به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فقال : كل يوم لنا نوروز ، حين كان الكفار يبتهجون به فتح ( قوله في الحوت ) الذي في الحموي عن البرجندي : الجدي ط . قلت : وهذا أول فصل الشتاء ، وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني ( قوله فإذا لم يبينا إلخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد .
أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف ( قوله والمهرجان ) بكسر الميم وسكون الهاء ط عن المفتاح . وفي القهستاني أنه نوعان : عامة وهو أول يوم من الخريف أعني اليوم السادس عشر من مهرماه . وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه ( قوله فاكتفى بذكر أحدهما ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله في السراج أيضا : إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم ، واليهود بعكسه ا هـ . والحاصل أن المدار على العلم وعدمه كما أفاده المصنف بقوله إذا لم يدر المتعاقدان ( قوله فلو عرفاه جاز ) أي عرفه كل منهما ، فلو عرفه أحدهما فلا أفاده الرملي ( قوله للعلم به ) قال في الهداية ; لأن مدة صومهم بالأيام ، فهي معلومة فلا جهالة فلا . ا هـ . ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك . قال في الفتح : والحاصل أن المفسد الجهالة ، فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز ( قوله وهو خمسون يوما ) كذا في الدرر التمرتاشي . وفي الفتح والنهر خمسة وخمسون يوما . وفي القهستاني : صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما مدة ثمانية وأربعين يوما ، فإن ابتداء [ ص: 82 ] صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من آذار ، ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين ، ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك ( قوله والحصاد ) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس فتح ( قوله والدياس ) هو دوس الحب بالقدم لينقشر ، وأصله الدواس بالواو ; لأنه من الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها فتح ( قوله ; لأنها ) أي المذكورات من قوله إلى قدوم ، وما بعده .