صفحة جزء
( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره . ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاء الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ، [ ص: 102 ] وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير نهر ، وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره ; لأنه بيع من يزيد ، { وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد } ( وتلقي الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب ، وهذا ( إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره .


( قوله وكره النجش ) لحديث الصحيحين { لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد } فتح ( قوله أو يمدحه ) تفسير آخر ، عبر عنه في النهر : بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال : وفي القاموس ما يفيده ( قوله في النكاح وغيره ) أي كالإجارة ، وهذا ذكره المصنف في منحه ( قوله لا يكره ) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود ( قوله والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره . ففي الصحيحين { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان } إلى أن قال { وأن يستام الرجل على سوم أخيه } وفي الصحيحين أيضا { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له } . [ ص: 102 ] وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله . وصورة البيع أنيتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي : ويدخل في السوم الإجارة ، إذ هي بيع المنافع ( قوله بل لزيادة التنفير ) ; لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا ، وهو في حق الأخ أشد منعا . قال في النهر كقوله في الغيبة : { ذكرك أخاك بما يكره } ، إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي ( قوله { وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا } إلخ ) رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح . وفي المصباح : الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحمال ، والحلس بساط يبسط في البيت ( قوله وتلقي الجلب ) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث المار ، وهذا يؤيد تفسيره بالجلب ; لأن الركبان جمع راكب ، لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجلوب تأمل . قال في الفتح : وللتلقي صورتان :

إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة . وثانيها أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر ( قوله للضرر والغرر ) لف ونشر مرتب ، فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس السعر في الصورة الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية