مطلب في بيع المرهون المستأجر . ( قوله : ووقف بيع المرهون والمستأجر إلخ ) أي فإن أجازه المرتهن والمستأجر نفذ وهل يملكان الفسخ ؟ قيل لا وهو الصحيح ، وقيل يملكه المرتهن دون المستأجر ; لأن حقه في المنفعة ، ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه وفي الرهن يسقط . وتمامه في البحر ، وجزم في الخانية بالثاني ، لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الزيلعي : لا يملك المرتهن الفسخ في أصح الروايتين . ا هـ . وليس للراهن والمؤجر الفسخ . وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم [ ص: 111 ] يعلم بالإجارة والرهن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعندهما له ذلك وإن علم وعزى كل منهما إلى ظاهر الرواية كما في الفتح ، لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الولوالجية أن قولهما هو الصحيح ، وعليه الفتوى . بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق ، وكذا المرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين . وفيه أيضا عن الذخيرة : البيع بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ، ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ، ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله ، إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم أجازهما المستأجر بطل حق حبسه ، ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه ا هـ . [ تنبيه ]
لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه ، وبه صرح في الفصولين وغيره . وفيه : باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع ، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ، ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع محل التسليم . ( قوله : ومزارع ) صورته كما في ح عن الفتاوى الهندية : إذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع . ا هـ . أي ; لأنه في حكم المستأجر للأرض . وأما لو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع ; لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع ، وتمامه في جامع الفصولين .