قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، وعلى الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . .
( قوله : نفذ ) حقه أن يقول توقف ; لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته فيخير بين أخذه وتركه ; لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية كما ذكره في البحر من المرابحة . ( قوله : وإلا بطل ) المناسب لما بعده وإلا فسد . ( قوله : قلت إلخ ) استدراك على المصنف ، فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته أي أنه صحيح له عرضية الفساد فهو مبني على الضعيف ، ويمكن حمل كلام المصنف على ما بعد العلم في المجلس . ( قوله : وبيع المبيع من غير مشتريه ) قال في الدرر : صورته باع شيئا من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني ، حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني ، لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض ، وإن كان قبله في المنقول لا ، وفي العقار على الخلاف . ا هـ . وقوله أولا لا ينعقد الثاني : معناه لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف إلخ ، وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، فهو عنده كبيع المنقول . واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآتي إنما هو فيما إذا اشترى عقارا فباعه قبل قبضه ، والكلام هنا في بيع البائع .
قلت : لا يخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فالبيع في الحقيقة من المشتري ، ولذا قال في جامع الفصولين : شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجز ; لأنه بيع ما لم يقبض . ا هـ . فاعتبره بيعا من جانب المشتري قبل قبضه فافهم ، وظاهره أنه يبقى على ملك المشتري بالأول ، ويأتي تمامه في فصل التصرف في المبيع . ( قوله : لدخوله في بيع مال الغير ) لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين الإجازة قبل القبض أو بعده وهو محتاج للتنبيه عليه ، بخلاف غيرها من بيع مال الغير ، فالأولى ذكرها كما فعل في الدرر .