( قوله : على إجازة المالك ) فلو تداولته الأيدي فأجاز عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة كما سيأتي تحريره . في جامع الفصولين لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالكه جاز البيع ، ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك . ( قوله : يعني إذا باعه لمالكه إلخ ) تبع في ذلك المصنف مع أن المصنف ذكر فيما مر أن هذا مخالف لفروع المذهب ، فلا فرق بين بيعه لمالكه أو لنفسه وقد علمت الكلام على ما في البدائع . ( قوله : على البينة ) أي إن أنكر الغاصب ط . ( قوله : وبيع ما في تسليمه ضرر ) كبيع جذع من السقف سواء كان معينا أو لا على ما في النهر عن الفتح : وقد علم أن المراد تعداد الموقوف . ولو صدر فاسدا فإن البيع في هذه الصورة فاسد موقوف ط . ( قوله : وبيع المريض لوارثه ) أي ولو بمثل القيمة وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ، وعندهما يجوز ويخير المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه باتا أو محاباة قلت أو كثرت ، وكذا وصي الميت لو باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف كذا وارث صحيح باع من مورثه المريض فهو على هذا الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده لم يجز ولو بقيمته ، وعندهما يجوز جامع الفصولين . ( قوله : على إجازة الباقي ) أو على صحة المريض ، فإن صح من مرضه نفذ ، وإن مات منه ولم تجز الورثة بطل فتح . ( قوله : على إجازة الغرماء ) عزاه في البحر إلى الزيلعي ، ومثله في جامع الفصولين . ( قوله : وبيع أحد الوكيلين ) عزاه في البحر إلى وكالة الزيلعي ، ثم ذكر أحد الوصيين أو الناظرين وقال توقف على إجازة الآخر أخذا من الوكيلين ولم أرهما الآن صريحا ا هـ .
[ ص: 113 ] مطلب . البيع الموقوف نيف وثلاثون . ( قوله : وأوصله ) أي البيع الموقوف . ( قوله : إلى نيف وثلاثين ) أي ثمان وثلاثين ، ذكر المصنف والشارح منها ثلاثة وعشرين صورة وذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه موقوف على إجازة القاضي . والذي ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد القبض من غير المشتري فإنه يتوقف على إجازة المشتري ، وما شرط فيه الخيار أكثر من ثلاث فإن الأصح أنه موقوف ، وشراء الوكيل نصف عبد وكل في شراء كله فإنه موقوف إن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل وبيع نصيبه من مشترك بالخلط أو الاختلاط فإنه موقوف على إجازة شريكه وتقدم ذلك أول كتاب الشركة ، وبيع المولى عبده المأذون فإنه موقوف على إجازة الغرماء ، وكذا بيعه أكسابه وبيع وكيل الوكيل بلا إذن فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول . وبيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ الصبي في المدة ، والبيع بما حل به أو بما يريده أو بما يحب أو برأس ماله أو بما اشتراه . ا هـ . أي فإنه يتوقف على بيانه في المجلس كما تقدم نظيره ط .